262

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

ومن ذلك ما في «خزانة الأكمل»: كل جارية لي حرة إلا جارية خبازة، ثم قال: هذه خبازة، لا يصدق إلا ببينة، وفي «الفتاوى العتابية»: كل جارية لي حرة إلا أم ولد أو ثيبا أو خبازة، ثم قال المولى: هذه أم ولد أو خبازة لا يصدق لأن هذه صفات عارضة/ (¬1) فلا يصدق إلا بحجة، والحجة في الثيب النساء (¬2) مع يمين المولى، وكون الولد في حجرها ليس

ولو اشتراها على أنها بكر وأنكر قيام البكارة وادعاه البائع 136= فالقول للبائع ; لأن الأصل وجودها لكونها صفة أصلية، كذا في فتح القدير من خيار الشرط

وعلى هذا تفرع لو قال كل مملوك لي خباز فهو حر فادعاه عبد وأنكر المولى 137= فالقول للمولى

ولو قال: كل جارية بكر لي فهي حرة، فادعت جارية أنها بكر، وأنكر المولى 138= فالقول لها وتمام تفريعه في شرحنا على الكنز في تعليق الطلاق عند شرح قوله: وإن اختلفا في وجود الشرط

بحجة (¬3) اه "بيري".

وقوله: والحجة في الثيب النساء مع يمين المولى. يعني إذا استثنى (¬4) الثيب من قوله: كل جارية لي حرة ثم ادعى أن هذه ثيب، وادعت هي البكارة، فإن قال النساء: هي ثيب، وحلف المولى لا تعتق.

Page 269