256

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

129= قوله: والعين المؤجرة (¬1). يعني اختلف المؤجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة في القبض وعدمه، أي قبض العين المؤجرة، يكون القول للمستأجر في إنكاره القبض، فلا يلزمه الأجرة/ (¬1) لأن الأجرة إنما تلزم إذا كان متمكنا من استيفاء المنفعة، وذا إنما يكون بعد قبض العين المؤجرة وقد أنكره.

ومنها لو قال: غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف فقال المغصوب منه: بل كنت أمرتك بالتجارة بها فالقول للمالك كما في إقرار البزازية يعني لتمسكه بالأصل، وهو عدم الغصب.

، ومنها لو اختلفا في رؤية المبيع فالقول للمشتري ; لأن الأصل عدمه ;

Page 262