236

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

110= قوله: القول قول نافي الوطء (¬5). قيل: ينتقض بما في «البزازية» (¬6) أخبرت 111= لكن قالوا في العنين لو ادعى الوطء وأنكرت وقلن: بكر

112= خيرت

أن الثاني جامعها، وأنكر الجماع حلت للأول (¬1)، ولو على القلب (¬2) لا (¬3) "حموي" (¬4). والظاهر (¬5) أن المستتر في (وأنكر الجماع): للثاني (¬6).

111= قوله: لكن قالوا الخ. الاستدراك بالنسبة لما سيأتي (¬7) من قوله: وإن قلن: ثيب الخ.

Page 242