والعصر (¬1). وفي «الظهيرية» (¬2) قيل تكره، وقيل لا تكره (¬3)، ويقرأ في جميع الركعات الفاتحة 59= وأحب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك لا يستحب ذلك
والسورة (¬1) اه "حموي" (¬2) بتصرف.
وفيه نظر ظاهر وهو: أن نفي الاستحباب لا ينافي الجواز فلا يرد على "المصنف" ما أورده ذلك "الفاضل" (¬3).
Page 188