169

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Genres

45= ولو ادعى المشتري أن اللحم لحم ميتة، أو ذبيحة مجوسي وأنكر البائع، لم أره الآن ومقتضى قولهم: القول لمدعي البطلان لكونه منكرا. أصل البيع أن يقبل قول المشتري

45= قوله: ولو ادعى المشتري أن اللحم لحم ميتة إلى قوله: لم أره الآن/ (¬1). ذكر في «مختارات النوازل» ما نصه: ((ولو اشترى لحما وقبضه فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة المجوسي لا ينبغي أن يأكله ولا يطعمه لآخر. لأنه أخبر بأمر ديني، ولكن لا يرده إلى صاحبه لأن قول الواحد (¬2) ليس بحجة في إبطال حق العباد)) اه.

فأفاد بظاهره أنه (¬3) لو كان المخبر اثنين يرده ثم رأيت في «تهذيب القلانسي (¬4)» أنه ليس له رده ما لم يحكم به الحاكم اه "البيري" بتصرف.

وقول "المصنف": لم أره الآن أولى أن يقال: لم أره إلى الآن، كذا نبه عليه بعض "الأفاضل".

Page 174