414

Le sommet des jugements des paroles du meilleur des hommes

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Enquêteur

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٥٦١ (٢٩٠) - عن النُّعمان بنِ بَشِير قال: تصدَّقَ عليَّ أبي ببعضِ مَالِهِ، فقالتْ أُمي؛ عَمْرةُ بنتُ رَواحة: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله ﷺ فانطلَقَ أبي إلى رسول الله ﷺ؛ لِيُشْهِدَهُ على صَدَقتِي. فقالَ له رسول الله ﷺ: "أفعلتَ هذا بولَدِكَ كلهم؟ ". قال: لا. قال: "اتَّقُوا الله، واعدِلُوا في أولادِكم". فرجعَ أبي، فرَد تلك الصَّدقةَ (١).
- وفي لفظٍ قال: "فلا تُشْهِدنِي إذًا؛ فإنَي لا أَشهدُ على جَوْرٍ" (٢).
- وفي لفظٍ: "فأشهِدْ على هذا غيرِي" (٣).
مُتَّفَقٌ على هذه الأحاديث
٥٦٢ - عن عبد الله بنِ عُمر. وعبد الله بنِ عبّاسٍ ﵄، يرفعانِ الحديثَ إلى النبيِّ ﷺ قال: "لا يَحِل لأحدٍ يُعطِي عَطِيّةً، فيرجعَ فيها، إلا الوَالِدُ فِيما يُعطِي وَلَدَهُ". د ت (٤).
زاد أبو داود: "ومَثَلُ الذي يُعطِي العَطِيةَ ثم يرجعُ فيهَا كمَثَلِ الكَلْبِ يأكلُ، فإذا شَبعَ قَاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيْئِهِ" (٥).

(١) رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم - والسياق له- (١٦٢٣) (١٣).
(٢) هذا اللفظ لمسلم (١٦٢٣) (١٤)، وللبخاري (٢٦٥٠) نحوه.
(٣) هذا اللفظ لمسلم (١٦٢٣) (١٧).
(٤) صحيح. رواه أبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (٢١٣٢).
(٥) وهذه الزيادة أيضًا للترمذي، وقال: "هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث".

1 / 326