393

Le sommet des jugements des paroles du meilleur des hommes

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Enquêteur

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٥٢٠ (٢٧٢/ ١) - وعن ابن عباسٍ مثلُه (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْه
٥٢١ - عن عثمان بنِ عفَّان ﵁؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "إِذا بِعْتَ فَكِلْ، وإذَا ابْتَعْتَ فاكْتَلْ". خ (٢) [تَعْلِيقًا] (٣).
٥٢٢ (٢٧٣) - عن جَابر بن عبد الله؛ أنّه سمعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ (٤) عامَ الفتحِ: "إنّ الله ورسُولَه حرَّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزِيرِ، والأصْنَامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيتَ شُحومَ الميتةِ؛ فإنّه يُطْلَى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ (٥) بها النَّاسُ؟ قال (٦): "لا. هُو حرَامٌ ". ثم قالَ رسولُ اللهِ ﷺ عند ذلكَ: "قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إِنّ الله لما حرّمَ (٧) شُحومَها جَمَلُوه (٨)، ثم بَاعُوه، فأكلُوا ثمنَه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٩).

(١) رواه البخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥) ولفظه - كما عند مسلم - قال رسول الله ﷺ: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" وهو للبخاري، لكن بلفظ: أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. وفي لفظٍ لمسلم: "حتى يقبضه". وفي آخرٍ: "حتى يكتاله".
(٢) انظر صحيح البخاري. ٣٤ - كتاب البيوع. ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطي. فقد أورده البخاري معلقًا، فقال: ويذكر عن عثمان ... وبعد أن أسنده الحافظ في "التغليق" (٣/ ٢٣٨) أورد طرقه وشواهده، ثم قال: "وبمجموع هذه الطرق يعرف أن للحديث أصلًا، والله أعلم".
(٣) زيادة من "أ"، وهي زيادة هامة.
(٤) زاد البخارى ومسلم: "وهو بمكة".
(٥) الاستصباح: الإضاءة.
(٦) في "أ": "فقال".
(٧) زاد مسلم: "عليهم".
(٨) جملوه: أذابوه. قاله المصنف في "الصغرى".
(٩) رواه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).

1 / 305