"واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق".
"وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار".
"وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم".
جه: (٣/ ٣٣٣) كتاب النكاح (١٧) باب صداق النساء.
من طريق وكيع، عن سفيان، عن عاصم به. رقم: (١٨٨٨).
حم: (٢٤/ ٤٤٥) حديث عامر بن ربيعة ﵁.
عن وكيع به. رقم: (١٥٦٧٦).
وقد ضعف هذا الحديث من قبل عاصم بن عبيد الله وهو العمري، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
ولا بأس أن يقال: إن الحديث ضعيف لضعف عاصم، أما أن يتعجب من الترمذي في تصحيحه للحديث فهذا مما فيه بأس.
وذلك لأن الترمذي حكم بصحته لشواهده الكثيرة كما بَيَّن ومن البدهي أن حديث الضعيف يرقى بمتابعاته وشواهده.
والترمذي نفسه روى في الباب الذي بعده عن عمر قوله: "ألا لا تغالوا في صدقات النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله ﷺ".
وقال: هذا حديث صحيح.
ورواه الحاكم (٢/ ١٧٥) وابن حبان: (٤٦٢٠).
وعن أبي هريرة عند مسلم أن رجلًا تزوج على أربع أواق، فقال له- ﷺ كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل. (رقم ٧٥/ ١٤٢٤).
المقدمة / 9