L'urgence de celui en besoin d'explications sur le Minhaj

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
93

L'urgence de celui en besoin d'explications sur le Minhaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Maison d'édition

دار الكتاب

Lieu d'édition

إربد - الأردن

Genres

كقوله تعالى: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ (١٢٨)، فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُهُ وَجَبَ غَسْلُ مَا بَقِيَ، أي غسل ما بقي لأنه من اليد، أَوْ مِنْ مِرْفَقَيْهِ فَرَأْسُ عَظْمُ الْعَضُدِ عَلَى الْمَشْهُورِ، لأنه من محل الفرض، والثاني: لا يجب؛ لأن غسل المرفق لما فيه من عظم الذراع وقد زال، أَوْ فَوْقَهُ نُدِبَ بَاقِي عَضُدِهِ، أي غسله كما لو كان سليمًا لتطويل التحجيل. الرَّابِعُ: مُسَمَّى مَسْحٍ لِبَشَرَةِ رَأسِهِ، أَوْ شَعْرٍ في حَدِّهِ، أي حد الرأس؛ لأن المسح في الآية مجمل؛ وهو ينطلق على القليل والكثير، وكل من الشعر والبشرة يصدق عليه اسم الرأس عرفًا؛ إذ الرأس اسم لما رأس وعلا؛ بخلاف الوجه؛ فإنَّه لو غسل بشرته وترك الشعر لم يجزه؛ لأن الوجه من المواجهة وذلك إنما يقع على ظاهر الشعر، وَالأَصَحُّ جَوَازُ غَسْلِهِ؛ لأنه مسح وزيادة، والثاني: لا؛ لأنه مأمور بالمسح، والغسل ليس بمسح، وَوَضْع الْيَدِ بِلَا مَدٍّ؛ لأن المقصود وصول الماء، ولا نظر لكيفية الاتصال، والثاني: لا؛ لأنه لا يسمى مسحًا. الْخَامِسُ: غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ، للآية (١٢٩).

الْمُؤمِنِ حَيْثُ بَلَغَ الْوُضُوءُ] قال القاضي عياض: والناس مجمعون على خلاف هذا، وألا يتعدى الوضوء حدوده؛ لقوله ﵊: [فَمَنْ زَادَ فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَّمَ]. وقال غيره: كان هذا الفعل مذهبًا له، ومما انفرد به؛ ولم يحكه عن النَّبِيّ ﷺ. وإنما اسْتَنْبَطَهُ من قوله ﵊: [أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ] ومن قوله: [تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ] كما ذكر. * ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ج ٢ ص ٣٢٧ وج ٤ ص ٩٧ وج ٥ ص ١٠ وج ٦ ص ٨٦ - ٨٧ وج ١٨ ص ٩٠، وأحكام القرآن لابن عربي: ج ٢ ص ٥٦٧. أما حديث جابر فرواه الدارقطني في السنن: ج ١ ص ٨٣ وإسناده حسن. (١٢٨) آل عمران / ٥٢ والصف / ١٤. (١٢٩) آية الوضوء، من قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة / ٦]. قلتُ: وللحديث عن عبد الله بن زيد أنَّه وصف وضوء رسول الله ﷺ: [فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَكْفأ مِنْهُ عَلَى يَدَيهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا؛ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا؛ ثُمَّ أدْخَلَ =

1 / 95