L'urgence de celui en besoin d'explications sur le Minhaj

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
70

L'urgence de celui en besoin d'explications sur le Minhaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Maison d'édition

دار الكتاب

Lieu d'édition

إربد - الأردن

Genres

يكن بقىَ من الأول بقية، وإلَّا فيعيد على الأصح، ومحل الخلاف في الإعادة للمسافر، أما الحاضر فيعيد قطعًا، نبَّه عليه صاحب المعين. وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ، كالعبد والمرأة والأعمى، لا كافرٍ وصبيّ ومجنون وفاسقٍ، وَبَيَّنَ السَّبَبَ؛ أي سواء كان عاميًا، أَوْ كَانَ فَقِيهًا، مخالفًا أو كان فقيهًا، مُوَافِقًا، أى وإن لم يبين السبب، اِعْتَمَدَهُ؛ لأنَّه غلب على ظنه تنجيسه فيجب عليه الاجتناب عند اليقين والاجتهاد عند عدمه، واحترز بالفقيه عن العامي؛ وبالموافق عن المخالف في المذهب، ولو قال مَنْ هو أهل للتعديل: أخبرني بذلك عدل، فيشبه أن يؤخذ به كما قاله الرافعي في شرح المسند. فَصْلٌ: وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ، بالإجماع، نعم المتخذ من عظام الميتة وجلودها قبل الدباغ يكره استعماله فقط كما ذكره في الروضة من زوائده، هذا في ما يسع أكثر من قلتين؛ وإلّا فينجس، إِلَّا ذَهَبًا وَفِضَّةً فَيَحْرُمُ؛ أي استعماله بالإجماع أيضًا، وسواء الرجل والمرأة والصغير والكبير، فيحرم على الولي سقيُ الصبيِّ بإناء ذهب أو فضة، وَكَذَا اتِّخَاذُهُ فِي الأصَحِّ، حسمًا للباب، والثاني: لا؛ لأن النهي إنما ورد في الاستعمال دون الاتخاذ (٩٤). وَيَحِلُّ الْمُمَوَّهُ، الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار، فِي الأَصَحِّ، لاستهلاكه، والثاني: لا؛ للخيلاء، وَالنَّفِيسُ، معطوف على المموه أي يحل النفيس، كَيَاقُوتٍ فِي الأَظْهَرِ؛ لأنه لا يعرفه إلّا الخواص فلا خيلاء، والثاني: يحرم؛ لأنه أعظم في السرف من الذهب والفضة، وَمَا ضُبِّبَ بِذَهَبٍ أوْ فِضَّةٍ ضَبَّة كَبيرَةً لِزِينَةٍ

(٩٤) عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا تَلْبَسُوا الحَريرَ ولا الدِيباَجَ، ولا تَشْرَبُوا في أنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وَلاَ تَأكُلوا فِي صِحَافِها، فإنَّها لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ". رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضض: الحديث (٥٤٢٦). ومسلم في الصحيح: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم الذهب والفضة: الحديث (٤/ ٢٠٦٧). والسنن الكبرى للبيهقي: الحديث (١٠٠).

1 / 72