164Cujab Fi Bayan Asbabالعجاب في بيان الأسبابIbn Hajar al-Asqalani - 852 AHابن حجر العسقلاني - 852 AHChercheurعبد الحكيم محمد الأنيسMaison d'éditionدار ابن الجوزيGenresSciences du CoranTafsirالرشوة وهو الظاهر وإن كان الكل منهيًا عنه". وهنا علق ابن حجر: "بل السبب لا يعدل عن كونه مرادًا، وإن كان اللفظ يتناول غيره". وهذه المسألة قريبة مما قاله الزركشي١: "فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد، بالإجماع" أي: في حالة ورود مخصص. ١ البرهان "١/ ٢٢-٢٣".1 / 176CopierPartagerDemander à l'IA