186

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Chercheur

حمزة أبو فارس

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بيروت

٢٣٤ - وإنما منعت الشركة في الأضحية بالملك، وجازت في هدي التطوع (١)؛ لأن الأضحية آكد من تطوع الهدي وإن قيل بعدم (٢) وجوبها ويرعى (٣) الخلاف أيضًا. قاله ابن عرفة (رحمه الله تعالى) (٤).

(١) هذا مخالف لما في المدونة بالنسبة لهدي التطوع، ففيها "لا يجوز في قول مالك أن يشترك في شيء من الهدي لا في تطوعه ولا في واجبه ... قلت: فالضحايا هل يشترك فيها في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته". انظر المدونة ١/ ٣٤٨، ٢/ ٣. (٢) في (ب) بعد، تحريف. (٣) في (ب) ويدعي، وهو تحريف. (٤) ساقطة من (ح) ومن (ب).

1 / 198