180

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Chercheur

حمزة أبو فارس

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بيروت

بأجمعه (١) وما هو في بابه، وبقي الإحرام على بابه فيما عدا (٢) ذلك، وهو المنع من النساء والطيب والصيد (٣) حتى يأتي الطواف. ٢٢١ - وإنما لا يؤكل من هدي التطوع إذا عطب قبل محله، ويؤكل من الهدي الواجب (٤)، مع أن الجميع هدي، [لأن هدي التطوع] (٥) يتهم أن يكون نحره ليأكل منه، وادعى عطبه قبل محله، وهو لا يتهم في غيره.

(١) في (ح) بإجماعه. (٢) في (ح) أعدي و(ب) عد. (٣) في (ح) والصيد والطيب. (٤) انظر المدونة ١/ ٣٠٦. (٥) ساقطة من (ب).

1 / 192