Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Chercheur
حمزة أبو فارس
Maison d'édition
دار الغرب الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh malékite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Cuddat Buruq
Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Chercheur
حمزة أبو فارس
Maison d'édition
دار الغرب الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
(١) انظر النكت والفروق ص ٥٢. (٢) انظر المدونة ١/ ٣٤٣. (٣) ساقطة في الأصل. (٤) ساقطة من (ب). (٥) في (ب) و(ح): الأشياء. (٦) في الأصل: بان وفي (ب) لأن. (٧) في الأصل: له. (٨) هذا خلاف المشهور من المذهب من أنه إذا كان ثمن النعلين مجحفًا انتقل إلى الخفين، وفسر الأشياخ الأجحاف بأن تزيد على الثلث، وفي المدونة جـ ١، ص ٣٥٩ "قلنا له: أرأيت إن وجد نعلين فسام صاحبهما بهما ثمنًا كثيرًا؟ قال: أما ما يشيبه ثمن النعال أوفوق ذلك قليلًا فإني لا أرى ذلك عليه أن يشتري، وأرجو أن يكون في سعة أهـ " وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٥٦. (٩) انظر المدونة ١/ ٥٠. (١٠) انظر المدونة ١/ ٣٤٥، ٣٤٦.
1 / 190