Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Chercheur
حمزة أبو فارس
Maison d'édition
دار الغرب الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
(١) هو الذي يبعثه الخليفة لأخذ الزكاة. (٢) في (ح) منه الزكاة. (٣) في الأصل ولا تصير تحريف. (٤) في جميع النسخ الضمان بالنون، والصواب الضمار أي بالراء، والمال الضمار بكسر الضاد هو المال الذي لا يرجى عوده. (٥) في جميع النسخ عن التهمة والتصويب من "ح". (٦) انظر المدونة ١/ ٢٣٥. وقول سحنون: "السنة إنما جاءت في المال الضمار"، يعني ما رواه مالك في الموطأ في باب الزكاة ص ٢٠٤ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارًا. (٧) في (ب) تسقط. (٨) في (ح) ينفقه. (٩) في الأصل لهذا. (١٠) في الأصل و(ح): بنفقتها. (١١) انظر النكت والفروق ص ٣٥.
1 / 150