Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Chercheur
حمزة أبو فارس
Maison d'édition
دار الغرب الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh malékite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Cuddat Buruq
Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Chercheur
حمزة أبو فارس
Maison d'édition
دار الغرب الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
(١) في (ب) وإنما هي. (٢) هذا الفرق مأخوذ من جواب أبي عبد الله بن عقاب، وقد نقل الفرق عن ابن رشد، ذكر ذلك المؤلف في المعيار ثم فرق المؤلف نفسه بأن الكفارات غير منحصرة في المال، لأنها تكون بالصوم والعتق، فليست مالية محضة اتفاقًا، بخلاف دين الزكاة فإِنه مالي محض اتفاقًا. انظر المعيار ١/ ٤٠٣، ٤٠٤. (٣) في جميع النسخ المدين وهو تصحيف والتصويب من (ح). (٤) انظر المدونة ١/ ٢٣٤. (٥) ساقطة من (ب) و(ح). (٦) ساقطة من (أ). (٧) انظر المدونة ٣/ ٣٢٥. (٨) اقترف يقترف اقترافًا فعل واكتسب، وفي التنزيل "ومن يقترف حسنة" الشورى / ٢١. (٩) في (أ) و(ب) المدين، وهو تصحيف. (١٠) في (ح): التقويم، وفي (أ) و(ب): التقديم. (١١) في (ح): الغرم. (١٢) الوقص ما بين الفريضتين من نصب الزكاة ولا زكاة فيه. (١٣) سائر النسخ فيه والمثبت من (ح). (١٤) انظر قول أبي حنيفة والدفاع عنه في بدائع الصنائع ٢/ ١٧ - ١٨.
1 / 144