50

L'équipement pour expliquer le pilier

العدة شرح العمدة

Chercheur

أحمد بن علي

Maison d'édition

دار الحديث

Lieu d'édition

القاهرة

باب الأذان والإقامة وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها فيجب قتله، لقوله ﷺ: «من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه الذمة» رواه ابن ماجه، وهذا يدل على إباحة قتله، وقال ﷺ: «نهيت عن قتل المصلين» رواه أبو داود، فمفهومه أنه لم ينه عن قتل غيرهم، وقال: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم، والكفر مبيح للقتل بدليل قوله: «لا يباح دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق» متفق على معناه. ١ - مسألة ٨: فإذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثًا ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل لترك واجب فتقدمه الاستتابة كقتل المرتد، فإن تاب وإلا قتل بالسيف لقوله ﷺ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» رواه مسلم. [باب الأذان والإقامة] (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها) لأن المقصود منه الإعلام بوقت الصلاة المفروضة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها، ولأن مؤذني النبي ﷺ إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها، وذلك مشروع (للرجال دون النساء) وقال الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار: ليس على النساء أذان ولا إقامة، رواه سعيد في سننه.

1 / 61