L'Instrument sur les Principes de la Jurisprudence

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
94

L'Instrument sur les Principes de la Jurisprudence

العدة في أصول الفقه

Chercheur

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

بدون ناشر

Numéro d'édition

الثانية ١٤١٠ هـ

Année de publication

١٩٩٠ م

Genres

بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ﴾ ١. وأما ما يمكن استمعاله على ظاهره وحقيقته، فلا يحتاج إلى البيان، إلا أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه، أو كان مراده غير حقيقته، فيحتاج إلى بيان المراد به، نحو قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٢، و﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ٣ و﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، فهذه الألفاظ معانيها معقولة ظاهرة، فهي غير مفتقرة إلى البيان.

١ "٢٤" سورة النساء. ما ذهب إليه المؤلف من أن هذه الآية مجملة، لا يمكن أن تستغني عن البيان هو أحد الاتجاهين في فهم الآية. وأما الاتجاه الثاني فهو: أن الآية عامة مبينة، وقد دخلها التخصيص كما هو مسطور في كتب التفسير. انظر "تفسير القرطبي" "٥/ ١٢٠- ١٣٥"، و"تفسير أبي السعود" "١/ ٢٨٨". ٢ "٥" سورة التوبة. ٣ "٢٧٥" سورة البقرة. ٤ "٢٣" سورة النساء.

[٧/أ] فصل: [فيما يقع به البيان]: وأما ما يقع به البيان فهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والبيان يقع من الله تعالى بالقول وبالكتاب، فالقول نحو: سائر الفروض المعقول معانيها من ظاهر الخطاب. ويقع بالكتاب أيضًا؛ لأن القرآن كلام الله تعالى. وكتابه في اللوح

1 / 110