بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ﴾ ١.
وأما ما يمكن استمعاله على ظاهره وحقيقته، فلا يحتاج إلى البيان، إلا أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه، أو كان مراده غير حقيقته، فيحتاج إلى بيان المراد به، نحو قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٢، و﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ٣ و﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، فهذه الألفاظ معانيها معقولة ظاهرة، فهي غير مفتقرة إلى البيان.
[٧/أ] فصل: [فيما يقع به البيان]:
وأما ما يقع به البيان فهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والبيان يقع من الله تعالى بالقول وبالكتاب، فالقول نحو: سائر الفروض المعقول معانيها من ظاهر الخطاب. ويقع بالكتاب أيضًا؛ لأن القرآن كلام الله تعالى. وكتابه في اللوح