يدخله الصدق أو الكذب من أنواع الكلام فليس بخبر. كذلك في الأمر يجب إثباته لما ذكرته.
واحتج المخالف: بأن لفظة: الأمر، ترد محتملة لوجوه كثيرة: فمنه ما أريد به الوجوب مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاة﴾ ١.
ومنه الإرشاد إلى الأحوط للعباد مثل قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم﴾ ٢.
ومنه الإباحة: مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْض﴾ ٣، ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ ٤.
ومنه التقريع والتعجيز، مثل قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ ٥.
ومنه التهديد، مثل قوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُم﴾ ٦.
ومنه المسألة مثل قوله ﷿: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا﴾ ٧.
ومنه الندب، مثل قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ ٨، وقوله: