L'Instrument sur les Principes de la Jurisprudence

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
115

L'Instrument sur les Principes de la Jurisprudence

العدة في أصول الفقه

Chercheur

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

بدون ناشر

Numéro d'édition

الثانية ١٤١٠ هـ

Année de publication

١٩٩٠ م

Genres

فصل: [في تعريف الدليل]: ١ الدليل هو: المرشد إلى المطلوب٢. وقيل: هو الموصل إلى المقصود. ولا فرق بين أن يكون قديمًا أو محدثًا؛ لأن القرآن كلام الله تعالى، وليس بمخلوق، وهو دليل على الأحكام، وقول رسول الله ﷺ دليل على الأحكام، وهو مخلوق محدث. ولا فرق بين أن يكون موجودًا أو معدومًا؛ لأن عدم الشرع يدل على براءة الذمة وانتفاء الوجوب، كما يدل وجود الشرع. ولا فرق بين أن يكون معلومًا وبين أن يكون مظنونًا. وحُكي عن بعض المتكلمين: أن الدليل اسم لما كان موجبًا للعلم، فأما ما كان موجبًا للظن فهو أمارة. وهذا غير صحيح٢؛ لأن ذلك اسم لغوي، وأهل اللغة لا يفرقون بينهما.

١ راجع في هذا الفصل من كتب أصول الحنابلة: "التمهيد في أصول الفقه" الورقة: "١٠/ أ"، و"الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول الورقة "٨/ أ"، و"المسودة" "ص: ٥٧٣، ٥٧٤"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: ١٥، ١٦". ٢ هذا التعريف إنما هو تعريف للدليل في اللغة. أما تعريفه في الاصطلاح: فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وهو شامل للدليل الظني والقطعي على الصحيح، ويحصل المطلوب منه عقب النظر في العادة. وقيل حصول ذلك ضرورة. راجع "شرح الكوكب المنير" "ص: ١٥، ١٦"، و"حاشية البناني" "١/ ١٢٤- ١٣٣". ٣ هذا خلاف ما ذهب إليه في كتابه "الكفاية" - كما نقل في "المسودة" "ص: ٥٧٤" حيث جاء فيها: "فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها، والإجماع المقطوع به. والأمارة: خبر الواحد والقياس".

1 / 131