وفيه: جواز الوضوء من آنية النحاس وما أشبهه.
وفيه: تعليم المتعلِّمين بالفعل إذا كان الفعل أبلغَ في الفهم من القول.
وفيه: إلقاء الماء على اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الطهارة.
وفيه: جواز إدخالها الإناءَ بعد ذلك.
وفيه: أنَّ نيَّة الاغتراف لا تجب؛ لأنّه لو وجبت، لنُقل.
وفيه: أن الفقهَ اللازم عن الذِّهن من غير أصلٍ شرعيٍّ لا يُعمل به، بل يكونُ العملُ به بدعةً، ويكونُ ذكرُه لتشحيذ الذِّهن، لا لحكم شرعيٍّ.
وفيه: جواز التَّثليث في بعض أعضاء الوضوء دون بعض.
وفيه: الفرقُ بين الاستنشاق والاستنثار.
وفيه: غسل الرِّجْلَين.
وفيه: استقبال الرَّأس واستدباره في مسحه إذا كان له شعر، فلو كان محلوقًا قد نبت يسيرًا، فلا بأس به، ولو كان فاسد المنبت، لم يُستحب، ويكون الحديثُ خرج مخرجَ الغالب.
وفيه: إتيان الكبير إلى أتباعه، وابتداؤهم إيّاه بإحضار ماء الوضوء إذا علموا أنَّ به حاجةً إليه.
* * *
الحديثُ التَّاسعُ
عن عائشةَ ﵂ قالَت: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْجِبُه التَّيمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ، وَفي شَأنِهِ كُلِّهِ (١).
أمَّا عائشةُ ﵂، فهي الصِّدِّيقَةُ بنتُ الصِّدِّيقِ، أُمُّ المؤمنين، أُمُّ عبد الله، كُنِّيتْ بابنِ أختِها أسماءَ بِإذنِ النبي ﷺ، وقيل: بسقطٍ، ولا يصحُّ،