204

L'outil pour expliquer le support dans les hadiths des jugements de Ibn al-Attar

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

من غير تعاقب؛ فيقتضي جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة؛ لتأخر اغتراف الرجل عن امرأته في بعض الاغترافات، وإن كان لفظ الحديث محتملًا لشروعهما في الاغتسال دفعة واحدة، لكن ليس فيه عموم، والله أعلم.
وأمَّا حديث ميمونة ﵂:
فقولها: "وضعَ رسولُ الله ﷺ وَضُوءَ الجنابةِ"؛ أي: كما في الجنابة، وقد تقدم أن الوَضوء -بفتح الواو- اسم لمطلق الماء، أو للماء المضاف إلى الوضوء، لكن هذا اللفظ يدل على أنه: اسم لمطلق الماء؛ لإضافته إلى الجنابة.
قولها: "فَأَكْفَأَ"؛ أي: قَلَبَ، يقال: كَفَأْتُ الإناء، وَأَكْفَأْتُه -ثلاثيًّا، ورباعيًّا-: إذا قَلَبْتُه.
وحكى القاضي عياض ﵀ في "المشارق"، عن بعضهم: إنكار أن يكونا بمعنى واحد؛ وإنَّما يقال في قلبت: كفأت -ثلاثي-، وأمَّا أكفأت -رباعيًّا-، فمعناه: أملت؛ وهو مذهب الكسائي (١).
وقولها: "ثُمَّ غسلَ فرجَه"؛ يعني به: القُبُلَ، وغسله؛ لإزالة ما علق به من الأذى.
وينبغي أَنْ يفعلَ ذلك في الابتداء قبل الوضوء؛ لئلا يغسله بعد ذلك؛ فيحتاج إلى إعادة غسل أعضاء الوضوء؛ لتحصيل سننه للغسل.
ثم المعنى في غسله: هل هو للأذى المحكوم عليه بالنجاسة؟ أم بمجرد الأذى الذي هو الاستقذار؟ ينبني ذلك على: أنَّ المني نجس، وفيه خلاف للعلماء:
مذهب الشَّافعي ﵀، وجماعة: طهارته، ومذهب غيرهم: نجاسته.
ثمَّ إذا قلنا بطهارته، هل الغالب سبق إنزاله بمذي، فيتنجس به، أم ليس الغالب ذلك؟

(١) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٣٤٤)، و"غريب الحديث" لأبي عبيد (٢/ ٢٧٦)، و"لسان العرب" لابن منظور (١/ ١٤١).

1 / 208