ولهذا كان: " الضمان " من مصدرها لحاملها أساسًا فيها؛ لتحمله الديون المتعلقة بذمة حاملها أمام التجار الذين يتعامل معهم بواسطتها، وعليه فإن حاملها إذا أحال التاجر تحصيل حقه من البنك فلا يرجع إلي حاملها. وكذلك مصدر البطاقة إذا لم يتمكن من تحصيل حقه من حاملها لا يرجع علي التاجر.
ومن بيان طبيعة هذه العلاقة يتبين أن " رسوم الاشتراك " هي في حقيقتها: "أجور علي الضمان " فتؤول العملية إلي الوعد " قرض بزيادة " ولا وجه للقول بأنها علاقة " وكالة " لأنه ليس هناك مال لحاملها لدي البنك حتى يوكله، ويفوضه بالدفع عنة.
العلاقة بين مصدرها، والتاجر: علاقة تعاقد آخر، ينفذ فعلًا بعد صدور العقد الأول بين: مصدرها وحاملها، لكنه متقدم عقدًا، أو لاحقًا بين المصدر والتاجر.
ومن أهم شروط هذا العقد " المدفوعات " التي يأخذها المصدر من التاجر فهو مثل: " خصم الكمبيالة " فإذا كانت المشتريات بمائة ريال علي حاملها، فإن التاجر يستوفي من البنك – مثلًا – خمسة وتسعين ريالًا، وخمسة ريالات - مثلًا - تكون للبنك، عمولة علي التسديد عن حاملها، وعمولة علي نشر الدعاية لمحله.
ولهذا كان التاجر في حال مماطلة البنك أو إفلاسه لا يستطيع قانونًا الرجوع علي حامل البطاقة، المشتري لأن البنك قد استحق في ذمة حاملها نسبة معينة للتسديد عنه وهي: " رسوم الاشتراك " وقد استحق نسبة معينة في ذمة التاجر للتسديد له.
العلاقة بين حاملها والتاجر: اتضح من بيان طبيعة العلاقة بين مصدرها وحاملها، وبين مصدرها والتاجر، أن حامل البطاقة سيحيل التاجر بثمن المشتريات منه علي مصدرها والتاجر، وأنه لا علاقة بعد بين حاملها والتاجر، فلا يستطيع التاجر عند عدم تحصيل حقه من البنك المصدر لها، أن يرجع علي حاملها، الذي أحاله علي البنك، ومعلوم أن طبيعة: " عقد الحوالة"
1 / 12