Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri
التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
Enquêteur
رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh hanafite
استأجر بعيرًا ليحمل عليه مقدارًا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز أن يرد عوض ما أكل، والأجرة لا تجب بنفس العقد وتستحق بأحد معان ثلاث: إما بشرط التعجيل، أو بالتعجيل من غير شرط، أو باستيفاء المعقود عليه، ومن استأجر دارًا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق في العقد، ومن استأجر بعيرًا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة، وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن
به أيضًا"، وقال في "الظهيرية" (^١): "اختار المتأخرون الصلح على نصف القيمة". قال في "العون" (^٢): وربما لا يقبلان الصلح فاخترت قول أبي حنيفة. وكان الإمام الحَلْواني (^٣) يكتب في الفتوى: لا يضمن عند أكثر أصحابنا، يعني به أبا حنيفة، في "الجامع المحبوبي"، وفي "الفتاوى الكبرى": "والفتوى على أنه لا يضمن الأجير المشترك إلا ما تلف بصنعه، وفيها: .. وإنما قال (^٤) إن له أن يضمِّن القصّار؛ لأنَّه أخذ بقول أبي يوسف ومحمد في الأجير المشترك، أما في قول أبي حنيفة فلا ضمان على القصّار، وبه نأخذ، وعليه الفتوى"، وقد اعتمده المحبوبي والنسفي رحمهما الله تعالى.
تتميم (^٥): قال القاضي: "وهذه جملة مسائل أفتَوْا (^٦) فيها على قول أبي يوسف ومحمد (^٧):
- منها: إذا دفع إلى نسّاج ثوبًا بعضه منسوج وبعضه غير منسوج فسُرق (^٨)
(^١) "الفتاوى الظهيرية" لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر القاضي المحتسب ببخارى، وله فوائد على الجامع الصغير للحسام الشهيد. توفي سنة ٦١٩ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٣/ ٥٥، رقم ١١٨٨، تاج التراجم ص ٢٣٢، ٢٣٣، رقم ١٩٩، كشف الظنون ٢/ ١٢٢٦، الفوائد البهية ص ٢٥٧، ٢٥٨، رقم ٣١٩).
(^٢) كذا في (أ وجـ)، وفي نسختي (ب ود): "العيون"، ولم أجد هذا القول في "عيون المسائل" للسمرقندي.
(^٣) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحَلْواني، الملقب شمس الأئمة، إمام الحنفية في وقته ببخارى، من تصانيفه المبسوط، توفي سنة ٤٤٨ وقيل ٤٥٦ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٢/ ٤٢٩، ٤٣٠، رقم ٨٢١، تاج التراجم ص ١٨٩، ١٩٠، رقم ١٤٢، الفوائد البهية ص ١٦٢ - ١٦٥، رقم ٢٠٢).
(^٤) أي الفقيه أبو جعفر، كما يظهر من كلام قاضي خان في "الفتاوى" ٢/ ٣٣٨، وقد سبق عنه خلافه ..
(^٥) في (جـ): "تتمة".
(^٦) في (جـ): "مسائل، ومشوا .. ".
(^٧) انظر "فتاوى قاضي خان"، فصل في الخياط والنساج ٢/ ٣٤١.
(^٨) هذه الكلمة مشطوبة في نسخة الأصل، وهي في (ب): "فرق"، والمثبت من (د) و"فتاوى قاضي خان".
1 / 255