Contrats ajoutés à leur genre
العقود المضافة إلى مثلها
Maison d'édition
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
Lieu d'édition
الرياض
Genres
مضمون فلا بأس به» (١).
ثانيًا: أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرع (٢)، وفي روايةٍ: أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها (٣).
المناقشة:
١. حديث ابن عمر منسوخ بما ورد من أحاديث النهي عن المزارعة وعن المخابرة، كحديث رافع وجابر وزيد وأبي هريرة ﵃ وتأتي ألفاظها في أدلة القول الثاني.
الجواب:
١/عدم التسليم بدعوى النسخ لأمرين:
أولهما: أن النبي ﷺ عمل بها إلى أن مات، وعمل بها خلفاؤه الراشدون من بعده وعامة أصحابه، قال أبو جعفر محمد الباقر: (ما بالمدينة أهلُ بيتِ هجرةٍ إلا يزرعون على الثلث والربع) (٤) وقال: (عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر على الشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم، يعطون الثلث والربع) (٥) قال ابن قدامة: (ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله ﷺ فأما شيء عمل به إلى أن مات ثم عمل به خلفاؤه بعده وأجمعت الصحابة -رضوان الله عليهم- عليه وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحدٌ فكيف يجوز نسخه ومتى كان نسخه؟ فإن نسخ في حياة رسول الله ﷺ فكيف عمل به بعد نسخه؟ وكيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها؟ فأين
(١) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٤) (ح ٣٩٥٢). (٢) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة (٣/ ١٠٥) (ح ٢٣٢٩)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٦) (ح ٣٩٦٢). (٣) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة مع اليهود (٣/ ١٠٥) (ح ٢٣٣١) واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٧) (ح ٣٩٦٦). (٤) رواه البخاري معلقًا مجزومًا به، كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بشطر ونحوه (٣/ ١٠٤)، ورد ابن حجر على من أنكره. فتح الباري ٦/ ١٢٣. (٥) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ١٠١)، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسًا (١١/ ١٢٥) (ح ٢١٦٤٢،٢١٦٤٣) واللفظ له.
1 / 100