Contrats ajoutés à leur genre

Abdullah ibn Tahir d. Unknown
44

Contrats ajoutés à leur genre

العقود المضافة إلى مثلها

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها تعريف الإجارة الإجارة لغة: من أجر أجرًا وآجر، والاسم الإجارة والإيجار والمؤاجرة، والأجر هو الجزاء على العمل (١). تعريف الإجارة اصطلاحًا: ١ - عند الحنفية: عقد على المنافع بعوض (٢). ٢ - عند المالكية: بيع المنافع (٣)، وقال ابن عرفة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها (٤). ٣ - عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط (٥). ٤ - عند الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عملٍ معلوم بعوض معلوم (٦). وهذه تعاريف -من حيث حقيقتُها، بغض النظر عما ذكر فيها من شروط- متقاربة مبنية على أن الإجارة عقد على المنافع فقط. ٥ - التعريف الراجح: عقد على كل ما يحدث ويتجدد مع بقاء العين، سواءً كان عينًا أو منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة -مع تأقيت معلوم- أو عملٍ بعوض معلوم (٧). حكم الإجارة الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله ﷾: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

(١) مقاييس اللغة، مادة أجر ١/ ٦٢، تهذيب اللغة، مادة أجر ١/ ٢٣، المحكم والمحيط الأعظم، مادة أجر ٧/ ٤٨٤، المطلع ص ٣١٦، المصباح المنير، مادة أجر ص ١٦. (٢) خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل ١/ ٤٣٠. (٣) الذخيرة ٥/ ٣٧١. (٤) مواهب الجليل ٧/ ٤٩٣، الفواكه الدواني ٢/ ١٧٠، وهو القائل: (ما يشق علي فهم شيء ما يشق من كلام عياض في الإكمال) نقله عنه تلميذه الأُبيّ. كشف الظنون ١/ ٥٥٧ - ٥٥٨. (٥) نهاية المحتاج ٥/ ١٨٧. (٦) الروض المربع ٧/ ٨٠ - ٨١. (٧) مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٩٨،٢٣٠، زاد المعاد ٥/ ٧٣١، الروض المربع ٧/ ٨٠، الموسوعة الكويتية ١/ ٢٥٢ مادة أجر، والتعريف المذكور مستفاد من هذه المراجع.

1 / 47