ذلك في معنى الأكل» (١).
وقال القرافي: «ولا يُفَطِّر ما وصل إلى الدماغ، خلافًا للأئمة» (٢).
وقال الدسوقي: «ما وصل للمعدة من منفذ عالٍ موجب للقضاء، سواء كان ذلك المنفذ واسعًا أو ضيقًا بخلاف ما يصل للمعدة من منفذ سافل فإنه يشترط فيه كونه واسعًا كالدبر، وقُبُل المرأة والثقبة، لا كإحليل وجائفة وهي الخرق الصغير جدًا الواصل للبطن، وصل للمعدة أو لا» (٣).
وهذا يبين أنَّ مذهب جمهور المالكية فيما يصل إلى التجويف البطني لا بد أن يكون من خلال المنافذ المعتادة، بدليل عدم اعتبارهم لما يدخل من الجائفة.
وبعض المالكية لا يُسلِّم باعتبار فرج المرأة منفذًا إلى الجوف، ويرى أنّ فرج المرأة ليس متصلًا بالجوف فلا يصل منه شيء إليه (٤).
يقول الصاوي: «فرج المرأة وفيه نظر بل هو كالإحليل -أي غير معتبر-» (٥).
كما أنّهم لا يعتبرون الدماغ من الجوف، أو أنّ ما يصل إليه مؤثر خلافًا