المصلحة، فإن لم نجد فالمقاصد الشرعية والقواعد الكلية، ويشهد لذلك حديث معاذ ﵁: لما بعثه النبي ﷺ إلى اليمن فقال له: «كَيْفَ تَقْضِي؟» قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ الله، قَالَ: «فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله»، قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ الله؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: «الْحَمْدُ لله الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله ﷺ» (١)، فرتب معاذ ﵁ مآخذ الاستدلال من النص، فإن لم يجده اجتهد رأيه حسب قواعد الشريعة، وأقره النبي ﷺ على هذه التراتبية في الاستدلال.
وقول عبد الله بن مسعود ﵁: «مَنْ عُرِض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه ﷺ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه ﷺ فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه ﷺ، ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقول إني أخاف، وإني أخاف، فإنَّ الحلال بَيِّن، والحرام بَيِّن، وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢).
وهذا ما درج عليه الصحابة ﵃.
يقول ابن القيم ﵀: «فالصحابة ﵃ مثلوا الوقائع بنظائرها، وشبهوها