79

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Maison d'édition

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (١).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (٢).
الأدلة من السنة:
١ - حديث أنس بن مالك: ... إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: "فبارك الله لك، أولم ولو بشاة" (٣).
٢ - عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» (٤).
٣ - حديث سهل بن سعد: «التمس ولو خاتمًا من حديد ...» (٥)
وقد أجمع العلماء على مشروعيتها (٦) بالجملة.

(١) سورة النساء، آية: ٢٠.
(٢) سورة النساء، آية: ٤.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) رواه البخاري (٦/ ١٢١)، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها، ح (٥٠٨٦)، ومسلم (٤/ ١٤٤)، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، ح (٣٥٥٦).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٤٣٤)، وبداية المجتهد، لابن رشد (٣/ ٩٦٥، ٩٦٦)، وكفاية الأخيار، للحصني (٢/ ٣٦٧)، والمبدع شرح المقنع، لابن مفلح (٧/ ١٢٠).

1 / 84