المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Bader Nasser Mushar'a Al-Subai'i d. Unknown
34

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Maison d'édition

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

المطلب الرابع تعريف النكاح وفيه فرعان: الفرع الأول: تعريف النكاح لغة: النكاح في اللغة الضم والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار: إذا انضم بعضها إلى بعض، ونكح المطر الأرض: إذا اختلط بثراها، (وسمي النكاح نكاحًا: لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر شرعًا، إما وطئًا أو عقدًا، حتى صارا كمصراعي باب، وزوجي خف) (١). ويطلق النكاح على العقد، ويطلق على الوطء، وعلى الوطء والعقد جميعًا، فيقال: نكح فلان امرأة ينكحها نكاحًا، أي تزوجها، ونَكحها أي باضعها، وموضوع نكح في كلام العرب للزوم الشيء راكبًا عليه (٢).

(١) أنيس الفقهاء، للقونوي، ص ١٤١. (٢) لسان العرب، لابن منظور (٢/ ٤٦٥)، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص ٢٣٧، ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ص ١٠٠٩، والمصباح المنير، للفيومي، ص ٥١١، وطلبة الطلبة، للنسفي، ص ١٢٤، والدر النقي، لابن المبرد (٣/ ٦١٤)، وكفاية الأخيار، للحصني (٢/ ٣٤٥)، مادة (نكح).

1 / 36