المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Bader Nasser Mushar'a Al-Subai'i d. Unknown
31

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Maison d'édition

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

المطلب الثالث تعريف المستجدة وفيه فرعان: الفرع الأول: تعريف المستجدة لغة: أصلها من (جَدَّ يَجِدُّ جِدَّةً فهو جديد، وهو خلاف القديم، واستجده: إذا أحدثه وصيره جديدًا) (١)، فهو بمعنى الأمر الحادث، قال الله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٢)، بمعنى أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها (٣)، وجمع مستجدة: مستجدات. الفرع الثاني: تعريف المستجدة اصطلاحًا: له عدة تعاريف عند الباحثين المعاصرين، ومعناه الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي.

(١) لسان العرب، لابن منظور (٢/ ٨٢)، والمصباح المنير، للفيومي، ص ٨٥، بتصرف، ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ص ١٧٩، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص ٢٦٠، مادة (جدد). (٢) سورة الطلاق: آية ١. (٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٢١/ ٣٨).

1 / 33