144

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Maison d'édition

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

- ويطلق على كل مرتفع عالٍ ظهره، ويقال: عرف الأرض: ما ارتفع منها، وأعراف الرياح والسحاب: أوائلها وأعاليها (١).
العرف في اصطلاح الأصوليين:
التعريف الأول: ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك (٢).
التعريف الثاني: عادة جمهور قوم في قول أو عمل (٣).
التعريف الثالث: ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل (٤).
التعريف الرابع: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول (٥).
التعريف الخامس: ما عرفه العقلاء بأنه حسن، وأقرهم الشارع عليه (٦).

(١) مفردات ألفاظ القرآن الكريم، للأصفهاني، ص ٥٦٠، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص ٧٧١، ولسان العرب، لابن منظور، مادة (عرف)، والتعريفات، للجرجاني، ص ٢٢٥، والمصباح المنير، للفيومي، ص ٣٢٩، ومختار الصحاح، للرازي، ص ٤٠٦، مادة: (عرف).
(٢) المناهج الأصولية، للدريني، ص ٤٤١.
(٣) المدخل الفقهي، للزرقا، ص ١٤١.
(٤) الوجيز في أصول الفقه، لزيدان، ص ٢٥٢.
(٥) التعريفات، للجرجاني، ص ٢٢٥، وهو نفس تعريف النسفي الحنفي، صاحب كتاب المستصفى، مخطوط نقل عنه كثير من المعاصرين، والعرف والعادة، لحسنين، ص ١٥، ورفع الحرج، لباحسين، ص ٣٣٨.
(٦) العرف والعادة، لحسنين، ص ١٩.

1 / 151