Consultation in Islamic Law
الشورى في الشريعة الإسلامية
Genres
الفصل الثاني
تعريف الشورى وبيان مشروعيتها
المبحث الأول: تعريف الشورى
؟ أولًا تعريف الشورى لغة:
الشورى هي الأمر الذي يُتشاور فيه، قال الراغب: التشاور والمشاورة والمشورة: استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم: شرت العسل إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه، وشرت العسل وأشرته: أخرجته (١)، وفي اللسان: عن ثعلب: أن شار الدابة يشورها شورًا وشِوارًا وشوّرها وأشارها، كل ذلك: راضها أو ركبها عند العرض على مشتريها، وقيل: عرضها للبيع، وقيل: بلاها ينظر ما عندها، وقيل: قلبها، والتشوير: أن تشور الدابة تنظر كيف مشوارها أي كيف سيرتها، وفي حديث أبي بكر ﵁ أنه ركب فرسًا يشوره أي يعرضه، ومنه حديث طلحة ﵁ أنه كان يشور نفسه بين يدي رسول الله ﵌ أي يعرضها على القتل، والقتل في سبيل الله، بيع النفس، وقيل: يشور نفسه أي يسعى ويخفف - يظهر بذلك قوته. (٢)
ويظهر من ذلك أن الشورى مشتقة من الفعل "شوَرَ" ولمشتقاته عدة معان فمنها ما سلف ذكره، ومنها: استخراج الرأي وتقليبه، قال ابن منظور: الشورى والمشورة - بضم الشين - مفعلة ولا تكون مفعولة، لأنها مصدر، والمصادر لا تجيء على مثال - مفعولة - وإن جاءت على مثال - مفعول - وكذلك المشورة، وتقول منه: شاورته في الأمر واستشرته - بمعنى - وفلان خير شيِّر، أي يصلح للمشاورة، وشاوره مشاورة وشوارًا واستشارة: طلب منه المشورة، وأشار الرجل يشير إشارة: إذا أومأ بيده، ويقال: شورت إليه بيدي وأشرت إليه، أي لوحت إليه وألحت - أيضًا، وأشار إليه باليد: أومأ، وأشار عليه بالرأي، وأشار يشير - إذا ماوجه الرأي، ويقال: فلان جيد المشورة.
_________
(١) - المفردات في غريب القرآن ٢٧٣ للراغب: أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (٥٠٢هـ) تحقيق وضبط: محمد خليل عيتاني - الطبعة الثالثة ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م - دار المعرفة. بيروت - لبنان.
(٢) - لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري، ج٤/ص٤٣٦ مادة شور طبعة دار صادر، بيروت، دار الفكر.
1 / 25