Constancy and Inclusiveness in Islamic Law

Abd al-Sufyani d. Unknown
89

Constancy and Inclusiveness in Islamic Law

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

مكتبة المنارة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Genres

ولعل بعض من يذهب إلى هذا التقسيم قد تأثر بما ورد عند بعض المحققين من تجويز إطلاق لفظ "المشرع" على "المجتهد" وتقسيم الشرع إلى ثلاثة أقسام: الأول: شرع منزل وهو الكتاب والسنة. الثاني: شرع مؤول وهو اجتهادات العلماء المجتهدين. الثالث: شرع مبدل "وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها، والظلم البين، فمن قال هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع كمن قال أن الدم والميتة حلال، ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك" (١). وأبدأ بالتعرّف على وجهة نظر الشاطبي وذلك من كتابه الموافقات، عنون الإمام الشاطبي بقوله مسألة "المفتي قائم في الأمّةِ مقام النبي ﷺ" (٢). ثم بيّن أن هذا المقام هو مقام التعليم والإِنذار وتبليغ الأحكام والاجتهاد في استنباطها وتطبيقها على الحوادث. واستدل على إثبات هذا المقام بأن العلماء هم ورثة الأنبياء كما ورد في الحديث (٣)، فهم ورثته ونائبون عنه في التبليغ كما في الحديث "ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب" (٤) ثم بين خطورة منزلة المفتي حيث ذكر أن الأمة ترجع إلى علمائها ويجب عليها اتباعهم لأنهم يأمرونها بالمعروف، فالعالم الذي يأمر

(١) مجموع الفتاوى الكبرى - انظر ٣/ ٢٦٨ - ١١/ ٢٦٤ - ١٩/ ٣٠٨. (٢) الموافقات ٤/ ١٦٢ - ١٦٣. (٣) قطعة من حديث رواه الترمذي في العلم باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة ٥/ ٤٨ - ٤٩ - وأبو داود ٣/ ٣١٧، وابن ماجه ١/ ٨١ كلهم رواه عن أبي الدرداء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ٥/ ٣٠٢. (٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب العلم ١/ ١٩١.

1 / 91