Constancy and Inclusiveness in Islamic Law

Abd al-Sufyani d. Unknown
84

Constancy and Inclusiveness in Islamic Law

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

مكتبة المنارة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Genres

المبحث الثالث الفرق بين "الفقه" و"الشريعة" عرفنا مما سبق أن الشريعة هي "نصوص الكتاب والسنّة"، وأن الفقه هو العلم بالأحكام العملية المجمع عليها والمختلف فيها التي استنبطها المجتهدون من الأدلة الشرعية التفصيلية، وبناء على هذا فإن "الشريعة" غير "الفقه". وأناقش هنا أمورًا، في ثلاثة مباحث: الأول: جواز إطلاق لفظ "التشريع" على "الاجتهاد" ولفظ الشريعة على "الفقه": ذلك أنه إذا جاز إطلاق لفظ "التشريع" على "الاجتهاد" فكان "المجتهد" "مُشرعًا" فإنه يجوز أيضًا أن نطلق لفظ الشريعة على "الفقه" لأنه ثمرة الاجتهاد الذي هو عمل المجتهد. والصواب عدم جواز ذلك والدليل عليه أن الأصوليين قد اتفقوا على أن محل "الاجتهاد" (١) هو الأدلة الشرعية، وأن عمل المجتهد

(١) تعريف الاجتهاد في اللغة: جاء في لسان العرب الجَهْد والجُهْد الطاقة، قال ابن الأثير: "قد تكرر لفظ الجَهد والجُهد في الحديث وهو بالفتح المشقة. وقيل المبالغة والغاية، وبالضم الوسع والطاقة، وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة، فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير"، ويقال لمن جد في عمله جَهَدَ يجهد جَهْدًا واجْتَهَدَ، قال الأزهري: "الجَهْد بلوغك غاية الأمر الذي لا تألوا على الجهد فيه تقول جهدت جهدي واجتهدت رأي ونفسي حتى بلغت مجهودي" مادة جهد. =

1 / 86