132

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي لابن عثيمين

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي لابن عثيمين

Maison d'édition

دار المحدث للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض

Genres

١٣٥ - أنه يجوز التوكيل في ذبح الهدي، لأن الرسول ﷺ وكل علي بن أبي طالب ﵁ أن ينحر الباقي، ولكن لا ينبغي التوكيل إلا إذا دعت الحاجة إليه، إما لكثرة الهدي أو لكون الذبح يشغله عما هو أهم، لأن الرسول ﵊ لا شك أن حاجات الناس تتعلق به في الاستفتاء وغيره، فلهذا لما نحر ثلاثًا وستين أعطى عليًا ﵁ فنحر الباقي وهو سبع وثلاثون بعيرًا.
١٣٦ - مشروعية إهداء الإبل لأن النبي ﷺ أهدى إبلًا مائة بعير وأشرك عليًا ﵁ في هديه.
١٣٧ - وفيه دليل على كرم النبي ﷺ حيث أهدى مائة بدنة عن سبعمائة شاة. وكثير من الناس اليوم يشق عليه إهداء شاة واحدة حتى إنه يختار النسك المفضول على الفاضل تفاديًا للهدي.
١٣٨ - أنه ينبغي أن يفيض إلى مكة ليطوف ضحى يوم النحر، لأن الرسول ﷺ أفاض ضحى يوم النحر قبل أن يصلي الظهر بعد أن أكل من لحم هديه، لأنه أمر من كل بدنة بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها.
١٣٩ - أنه ينبغي أن يصلي الظهر يوم العيد بمكة؛ لأن الرسول ﷺ صلى الظهر بمكة، لكن قد ثبت في الصحيحين

1 / 136