التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان
Genres
انقطاع دم الحيض والدخول في الإسلام من موجبات الغسل
من موجبات الغسل أيضًا: الحيض، فبعد انقطاع دم الحيض ينبغي للمرأة أن تغتسل.
ومن موجبات الغسل أيضًا: الإسلام بعد الكفر، فإن كان كافرًا وأراد أن يسلم فعليه أن يغتسل.
قال المصنف ﵀: [والواجب فيه -أي: الواجب في الغسل- النية]؛ لأن كل عمل يحتاج إلى نية.
قال: [وتعميم بدنه بالغسل] أن يعمم الجسد بالماء، وهو أن يصل الماء إلى كل ظاهر الجسد، والأنف والفم من ظاهر الجسد بأدلة خمسة، فلا بد أن يتمضمض وأن يستنشق في الغسل، وإن لم يفعل هذا فقد يكون الغسل باطلًا عند الحنابلة، والدليل على أن الأنف والفم من ظاهر الوجه أنهما يأخذان أحكام الظاهر، فمثلًا: لو تمضمض الصائم فإنه لا يفطر، ومعنى ذلك: أن الفم من الظاهر، وكذلك إذا أقاء وأخرج القيء من معدته إلى فمه، وإذا بلع ذلك القيء أفطر؛ لأن انتقال القيء من المعدة إلى الفم انتقال من باطن إلى ظاهر، ولو دخل الخمر في فمه ثم لفظه قبل أن يبتلعها فليس عليه حد، فلو أن الفم من الباطن لكان وصول الخمر إلى الفم معناه: إقامة الحد، ولو أن طفلًا رضيعًا أخذ ثدي امرأة ثم مص منه لبنًا، وكلما مص قذف اللبن فلا تحسب رضعة؛ لأن وصول اللبن إلى الفم لا يعتبر وصولًا إلى الباطن وإنما وصول إلى الظاهر.
فكل هذه الأشياء تؤكد أن الفم من ظاهر الوجه.
إذًا: عند الغسل لا بد أن يدخل الماء إلى الفم، فلا بد من المضمضة والاستنشاق.
وقد يقول قائل: إن نزلت في بركة الماء مرة واحدة وأنا جنب ثم صعدت.
هل هذا يعد غسلًا ويغني عن الوضوء أم لا؟ نقول: يلزمك أن تتمضمض وتستنشق، فإن فعلت ذلك أجزأ؛ لأنك عممت الجسد بالماء.
وبعض الناس يتجاوز هذه النقطة فلا يصل الماء إلى الأماكن التي ينبغي الوصول إليها، كالإبطين وبين الفخذين، وبعض النساء -هداهن الله- تكون قد قامت بفرد شعرها عند الكوافير، ووضعته في الخلاط الكهربائي بخمسين جنيهًا أو مائة جنيه، وتخشى عليه من الماء، فإن أرادت أن تغتسل تضع كيس بلاستيك على رأسها وتربط عليه فتلة ثم تغتسل، فلا يصل الماء إلى منابت الشعر، فهذا لا يسمى غسلًا، كذلك إن وضعت على يدها ما يحول بينه وبين وصول الماء -كالمناكير مثلًا- فهذا لا يسمى غسلًا، لأنه حاجز عن الماء، فلا بد من تعميم الجسد بالماء.
إذًا: الواجب في الغسل النية ثم تعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق.
ولا يشترط للمرأة أن تحل ظفيرتها، وقد كان ابن عباس يقول بوجوب حل الظفيرة عند الغسل، فقالت عائشة: عجبًا لـ ابن عباس! أيأمر النساء أن تحل ظفائرهن عند الغسل؟! أما يأمرهن بحلق رؤوسهن؟! لقد اغتسلت مع النبي ﷺ في إناء واحد.
والظفيرة تنضح شريطة أن يصل الماء إلى منابت الشعر، فالمرأة في كل أنواع الغسل لا يلزمها أن تفك الظفيرة، وهذا هو الراجح.
2 / 5