182

Collection of Najdi Letters and Issues (Part Four, Section Two)

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني)

Chercheur

الأولى، بمصر ١٣٤٩هـ/النشرة الثالثة، ١٤١٢هـ

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

الثانية في الأمة، فيتم للحرة ثلاثة أقراء، وللأمة قرآن، القرء: الطهر المتصل بالدم عندهم، فإن طلقها في طهر تطليقة، أو طلقها ثلاثا مجتمعات في طهر لم يمسها فيه فقد لزمه، وليس بمطلق للسنة عند مالك، وجمهور أصحابه، وهو قول الأوزاعي وأبي عبيد، وهذا هو المشهور عن أحمد وأصحابه. وأجابوا عما احتج به أهل القول الأول فقالوا: أما حديث العجلاني فلا حجة فيه؛ لأنه طلق في غير موضع طلاق، فاستغنى عن الإنكار عليه. وأما حديث رفاعة بن شموال فقالوا: يحتمل أن يكون طلقها ثلاثا مفترقات في أوقات. وأما حديث فاطمة بنت قيس، فقد قال فيه أبو سلمة: " بعث إلي زوجي بتطليقتي الثالثة"، وأما حديث ركانة فقد تكلموا فيه وضعفوه، فلا حجة فيه. واحتج هؤلاء بقوله -تعالى-: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ ١ ثم قال: ﴿إِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ ٢ومرتان لا تكون إلا في وقتين، والثلاث في ثلاث أوقات، كما في قوله ﵇: "من سبح الله مائة مرة"أي مرة بعد مرة، ليس المراد أن يقولها مرة واحدة، وكذلك من قال: قرأت سورة كذا مرتين، المراد مرة بعد مرة. ومن حجتهم أيضا قول الله -تعالى-: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ٣إلى قوله: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ ٤ فأي أمر يحدث بعد الثلاث، والأمر إنما أريد به المراجعة، فبطل أن يكون وقوع الثلاث للسنة. ومن حجتهم أيضا: ما روى النسائي عن محمود بن لبيد: "أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فأخبر النبي ﷺ بذلك فقام مغضبا، فقال: "أيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم؟ " قال العسقلاني: رجاله ثقات. وبما روى سعيد بن منصور عن النبي ﷺ أن عمر كان إذا أُتي برجل طلق امرأته ثلاثا، أوجع ظهره، قال العسقلاني: وسنده صحيح، وبما روى عبد الرزاق وغيره أن ابن عمر قال لمن طلق امرأته ثلاثا مجموعة: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك. وبما روى

١ سورة البقرة آية: ٢٢٩. ٢ سورة البقرة آية: ٢٣٠. ٣ سورة الطلاق آية: ١. ٤ سورة الطلاق آية: ١.

1 / 780