124

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Maison d'édition

مكتَبة الأسدي

Numéro d'édition

الخامِسَة

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

مكّة المكرّمة

Genres

٦ - وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (١). ــ * درجة الحديث: الحديث صحيح. قَالَ الشوكاني ما خلاصته: ادَّعى البيهقي أنَّه في معنى المرسل، وادَّعى ابن حزم أنَّ داود الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ضعيف. وَقَالَ ابن حجر في الفتح (١/ ٣٠٠): رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعلَّه على حجَّة قوية. ودعوى البيهقي أنَّه في معنى المرسل مردودة؛ لأنَّ إبهام الصحابي لا يضر؛ ودعوى ابن حزم أنَّ داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي، وهو ضعيفٌ: مردودة؛ فإنَّه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد صرَّح باسم أبيه أبو داود وغيره. وصرَّح الحافظ في بلوغ المرام: بأنَّ إسناده صحيح. وقال ابن عبد الهادي في المحرَّر: صححه الحميدي، وقال البيهقي: رجاله ثقات. * مفردات الحديث: - نهى: النَّهي قولٌ يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، بصيغةٍ مخصوصةٍ من الفعل المضارع المقرون بـ"لا" النَّاهية.

(١) أبو داود (٨١)، النسائي (٢٣٨).

1 / 130