281

Le précieux contrat pour expliquer les règles des guides dirigeants

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن(1) الحسن بن إبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الخير، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال: نعم، ولا تحدثونهن(2) بذلك فيتخذنه علة(3).

محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد قال: حدثني محمد بن الفضل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكيء على جنب، فتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة، وينزل الماء، فعليها غسل أم لا؟ قال: نعم، إذا جاءت الشهوة فأنزلت وجب عليها الغسل(4).

وروى(5) عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل؟ قال: لا، وقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، وليس عليها شيء إلا أن يدخله(6)، قلت: فإن أمنت هي، ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل(7).

وروى الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست ثيابي، وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت(8) أنا، وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: ليس عليك وضوء، ولا(9) عليها غسل(10).

Page 361