268

Le précieux contrat pour expliquer les règles des guides dirigeants

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

فهذه أربع روايات متعارضة، لأن قولنا: الوضوء كذا محمول على الفرض إلا أن يقع البيان، ولم يقع في ظاهر الخبر، وقول من يقول: يحمل البعض على الفرض، والبعض على السنة يرجع إلى الإجتهاد والترجيح والتعليل، الذي أخرجوا كلام الأئمة عنه بأن جعلوه نصا متواترا وعلما ظاهرا، لاوجه للتعليل عندهم فيه ولا للترجيح(1).

وروى عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وبكير: أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بطست، وذكر الحديث إلى أن قال: فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي الوجه، وغرفة للذراع؟ فقال: نعم، إذا بالغت فيها، والثنتان يأتيان على ذلك كله(2).

وروى عن محمد بن أحمد بن يحيى [عن أحمد بن يحيى](3)، عن أحمد بن محمد، عن(4) موسى بن إسماعيل، عن(5) عباد، والعباس بن السدي، عن محمد بن بشير، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله قال: الوضوء واحدة [فرض](6)، واثنتان لاتؤجر، والثالثة بدعة(7).

Page 348