وقد روي أن النبي ﷺ فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى (١) فرد النكاح لوقوعه في العدة.
ومنها: عقود الربا، فلا تفيد الملك ويؤمر بردها، وقد أمر النبي ﷺ من باع صاع تمر بصاعين أن يرد (٢) .
ومنها: بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب، وسائر ما نهى عنه بيعه كبيع الغرر والغش وما يلحق بذلك، وكبيع الطعام قبل قبضه، وغير ذلك مما لا يجوز التراضي ببيعه.
وأما الثاني: وهو ما كان النهي عنه لحق آدمي، فله صور عديدة:
منها: نكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها، وقد رد النبي ﷺ نكاح امرأة ثيب، زوجها أبوها وهي كارهة (٣) . وروي عنه أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها (٤) . وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد.
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه