Le Collier précieux dans l'histoire de la ville fidèle
العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين
Chercheur
محمد عبد القادر عطا
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٩٩٨ م
Lieu d'édition
بيروت
Genres
(١) عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو بوادى العقيق يقول: «أتانى الليلة آت من ربى، فقال: صلى فى هذا الوادى المبارك، وقل عمرة فى حجة». رواه أحمد والبخارى وابن ماجة وأبو داود، وفى رواية البخارى: «وقل عمرة وحجة». انظر: زاد المعاد ٢/ ١١٦، ١٥٢. (٢) القران: هو الإهلال بالحج والعمرة معا وهو متفق على جوازه، أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه. (٣) أخرجه البخارى ١/ ٣٢٧، ومسلم (١١٩٢) (٤٨) من حديث عائشة. انظر: زاد المعاد ٢/ ١٠٦. (٤) التمتع: هو الاعتمار فى أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج فى تلك السنة ويطلق التمتع فى عرف السلف على القران. قال ابن عبد البر: ومن التمتع - أيضا - القران ومن التمتع - أيضا - فسخ الحج إلى العمرة. انتهى. وقد أجاب ابن القيم فى زاد المعاد عن أعذار الذين وهموا فى صفة حجته عن ذلك، فليراجع ٢/ ١٣١ وما بعدها. (٥) الإفراد: هو الإهلال بالحج وحده والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء ولا خلاف فى جوازه. وقد أجاب ابن القيم عن ذلك أيضا فليراجع فى زاد المعاد ٢/ ١٢٧ وما بعدها. (٦) اختلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث فمن أهل العلم من جمع بين الروايات كالخطابى الذى رجح أنه ﷺ أفرد الحج. وكذا قال عياض، وزاد فقال: وأما إحرامه فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا وأما روايات من روى التمتع فمعناه أنه أمر به؛ لأنه صرح بقوله: «ولولا أن معى الهدى لأحللت» فصح أنه لم يتحلل. وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله؛ لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادى، وقيل: قل ـ
1 / 91