679

Le Collier composé sur les spécificités et les généralités

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Enquêteur

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Maison d'édition

المكتبة المكية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

دار الكتبي - مصر

النصب هي مستثناة من الجملة الأولى، لأنها موجبة، وعلى الرفع هي مستثناة من الثانية، وهي منفية، وتكون قد خرجت معهم ثم رجعت فهلكت.
(قال المفسرون): وقوله تعالى: ﴿إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده﴾، فهذا يتعين عوده على الجملة الأولى دون الثانية؛ لأن مناسبة المعنى تقتضيه.
وما هو محتمل للوجهين قوله تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا﴾، فيتخيل أنه من الجملة السابقة، وإنما هو من لفظ (من)، لأنه أبدل مما تقدم وهو مفرد.
سؤال:
قال النقشواني: إذا سلمنا العود على الكل تارة وعلى البعض أخرى، لا يلزم الاشتراك ولا المجاز، بل يكون اللفظ موضوعًا للإخراج كيف كان، وهذه أنواع المخرج، كما يكون الإخراج في الحيوان تارة، (وفي النبات

2 / 253