وقوله: النكرة في الإثبات، احترزو به عن النكرة في النفي، فإنها تعم، نحو لا رجل في الدار، فإنها تعم الرجال كلهم، بخلاف الإثبات نحو في الدار رجل، فإنه لا يتناول أكثر من فرد واحد ولا يجمع بين اثنين.
واحترز بقوله: من غير حصر، عن أسماء الأعداد نحو العشرة والمائة ونحوهما، فإن العشرة تتناول أفراد محصورة، لا تقبل الزيادة ولا النقصان، وهي محصورة متناهية في خمستين لا تتجاوزهما إلى أحد عشر ولا أكثر، بخلاف صيغة العموم فإنها تتناول ما لا يتنهى من الأفراد نحو المشركين، فيتعين إخراج أسماء الأعداد، لأنها تتناول شيئين فصاعدا لكن على وجه الحصر، فهذا تقرير كلامه.
وأما ما يرد عليه فأقول: إن اللفظ مصدر، يصدق عليه القليل والكثير من جنسه، إلا إذا حدد بالتاء نحو ضربة، فإنه لا يتناول إلا المرة الواحدة، وإذا قلنا: ضربة، لا يتناول غير الضرب مرة واحدة، هذا هو تقل النحاة وهم أهل العلم ومحرروه، فعلى هذه القاعدة لا يتناول هذا الحد ولا الحرف الواحد، فإنه لفظة لفظها اللسان، وحينئذيخرج جميع أفراد المحدود
1 / 170