377

Le Collier composé sur les spécificités et les généralités

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Enquêteur

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Maison d'édition

المكتبة المكية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

دار الكتبي - مصر

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
الإمامة احتج عليهم الصديق ﵁ بقوله ﵊: (الأئمة من قريش)، والأنصار سلموا تلك الحجة، ولو لم يكن الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراق لما صحت الدلالة؛ لأن قوله ﵊: (الأئمة من قريش)، لو كان معناه: بعض الأئمة من قريش، لوجب ألا ينافي وجود أئمة من قوم آخرين. أما كون كل الأئمة من قريش، فينافي كون بعض الأئمة من غيرهم، وروي عن عمر ﵁ أنه قال لأبي بكر الصديق ﵁ لما هم بقتال مانعي الزكاة: أليس قال النبي ﷺ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) احتج عليه بعموم اللفظ، ثم لم يقل أبو بكر ولا أحد من الصاحبة- ﵃ أن اللفظ لا يفيد العموم، بل عدل إلى الاستثناء فقال: أليس قد قال ﵊ (إلا بحقها) وأن الزكاة من حقها.
فائدة: قوله ﵊: (إلا بحقها)، مشكل المعنى، فإن

1 / 508