Le Collier composé sur les spécificités et les généralités

Chihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
185

Le Collier composé sur les spécificités et les généralités

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Chercheur

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Maison d'édition

المكتبة المكية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

دار الكتبي - مصر

Genres

والفرق بينهما في غاية الإشكال، فإن العبد أو الأمة إذا عتق، يحرم وطء الأمة، بعد إباحته في الملك قبل العتق، ويحرم إكراه العبد على العمل، كما كان قبل العتق، فقد ثبت التحريم في الرقيق، كما ثبت في النسوة سواء، وكلاهما تحريم، وكلاهما إزالة منفعة شرعية، مع أنكم قد فرقتم بينهما، فقلتم: يختار في العتق إذا قال: (أحدكم حر، ولا يختار في النسوة) إذا قال: إحداكن طالق. والجواب عن السؤال الأول: أن الأمر كما ذكرتموه في الاشتقاق والتأنيث، ومع ذلك فليس هو معينا للفرد الواحد من تلك الماهية، بل ورد ما ذكرتموه واحدة، واختلف في حاله بين النفي والإثبات والكتاب والسنة ولسان العرب. قال الله تعالى: ﴿فخذ أحدنا مكانه﴾، والمراد هنا: الماهية بقيد الوحدة،

1 / 313