114

Le Collier composé sur les spécificités et les généralités

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Chercheur

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Maison d'édition

المكتبة المكية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

دار الكتبي - مصر

Genres

التفسير، وكذلك بقية صيغ العموم، فتأمل ذلك. هذا إذا فسرناه بما لا غاية لا يجب الوقوف عندها، وإن فسرناه بغير المتناهي المسلوب الغاية مطلقا فلذلك متيسر فيه بطريق الأولى. وأما بقية مسميات الألفاظ: فأما أسماه الأجناس فليس فيها إلا الأجزاء، وهي متناهية كأجزاء الحيوان، وأجزاء الإنسان، فالمخرج منها متناه والباقي متناه، وكذلك أسماء الأعداد والأعلام فلا نجد مسمى يخرج منه ما لا يتناهى ويبقى ما لا يتناهى إلا مسمى صيغ العموم خاصة، فلذلك من خواصها. الخاصية السادسة لصيغ العموم: أن الحكم الثابت لمسماها إذا ثبت لكله ثبت لبعضه، ولا فرق في ذلك بين الكل والبعض في أي حكم فرضته أمرا كان، أو نهيا، أو خيرا، أو غير ذلك. وأما غيرها من المسميات: فلا يلزم ثبوت حكم الكل للبعض، بل قد يقع في بعض الأحكام دون بعضها، وفي بعض المواد دون بعضها، فإن نفي الكل لا يلزم منه نفي الجزء، كما إذا انتفى الكل المركب من الحيوان والناطق الذي هو مسمى الإنسان، فإنه قد يصدق نفيه بالنطاق فقط ويبقى الحيوان،

1 / 241