Soins complets pour résoudre la question de l'imamat
العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة
Genres
أقول: أما مع القول بفسق النافي والمتوقف فعدم صلاة المثبت خلفهما على المذهب ظاهرة، وأما مع عدم القول بالفسق فلعل الوجه في منع الصلاة خلف من خالف المؤتم في العقيدة في الإمام هو ما يلحق المؤتم منهما من التهمة بالموافقة في المذهب في الإمامة إذ قد صار الغالب من حال المختلفين في الإمامة هو المجانبة، فإذا صلى أحد المختلفين في الإمامة خلف الأخر اتهم المؤتم منهما بأنه لا يخالف الإمام في العقيدة في الإمامة، وقد ثبت أن الإمامة قطعية الحق فيها مع واحد، فيكون المؤتم منهما قد وقف في موقف من مواقف التهم، وقد قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يقفن مواقف التهم )).
وإذا صح أن ذلك موقف تهمة كان عاصيا فيكون حينئذ قد أطاع بنفس ما به يمضي فلهذا لم تصح صلاته، والله أعلم.
فإن قيل: فلو فرضنا زوال هذا هو الاتهام. قلنا: إذا فرضنا ذلك وجب القضاء بصحة صلاة المؤتم منهما حينئذ، ثم قال مولانا بعد ذلك: هب أنا سلمنا فسق النافي ونحوه فمنع الصلاة خلفه مما لا يصح فيه التقليد والتلقين، إذ هذا من العمل المترتب على علمي، فكيف يحسن تقرير من لا يعرف القواعد على هذه القضية بل الأمر بها، والحث عليها، أقول: قد بينا فيها من هذا ليس من التقليد في شيء، وأن الأمر إنما أمر العامي بالعمل وبتقديم العلم عليه على أنه قد ذكر في (التقرير) أنه يجوز التقليد في كون الكبيرة تنقض الوضوء إلا في كونها توجب الفسق. قوله: حتى أن كثيرا من المتدينين رفضوا لذلك صلاة الجماعة وأهملوها بالكلية إلى آخره.
Page 204