Soins complets pour résoudre la question de l'imamat
العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة
Genres
واعلم أن توجه مواساة فقراء كل جهة ليس إلا مع قبض واجباتها كلها، والحقوق التي فيها بأجمعها، وإذا لم يقبض الإمام من قطر شيئا ولا أذعن له أهله ولا تمكن من قهرهم على تسليم ما عليهم من ذلك فلا حق لفقرائه عليه ولا شيء لهم يتوجه إليه، ومن المعلوم قطعا أنه لا يجب على القائم في اليمن مثلا أن يتعهد فقراء مصر والعراق والشام ولا يعد ذلك من تكليفه، وكذلك ما كان بذلك الحكم وعدم مصير واحد إليه، وإذا كان من الجهات ما لا يصير إلى الإمام من واجباته والحقوق التي على أهله إلا البعض كالنصف، أو الثلث، أو الربع، على ما هو الغالب من حال الجهات الإمامية بالديار اليمنية فإن عادة أهلها غالبا يسلم البعض من واجباتهم إلى الإمام وترك البعض بأيديهم، ويقولون فيما يزوونه على الإمام هو نصيب الفقراء، ويسمونها الإمام نصيب الجهاد فلا حق لفقراء هذه الجهات المشار إليها عند الإمام، ولا لهم علة يعتلون بها عليه، إذا لم يقبض لهم شيئا وحصتهم من الواجبات عند أربابها وبأيديهم والطلب فيها يتوجه إليهم وسواء كان ترك حصة الفقراء بإذن الإمام ورضى منه أو لا يرضاه وبغير إذن منه.
أما حيث لم يحصل له منهم تسليم الواجب كله ولا تمكن من قهرهم فظاهر، وأما حيث كان ذلك بإذن منه ورضا ولو شاء لقبض الكل فلأن قبض نصيب الفقراء من أرباب الواجبات ليس بواجب عليه، لا أنه حق عليه والواجب لازم له، فإنه لو لم يطالب الناس بتسليم الحقوق، ولا يلزمهم ذلك لم يعد مخلا بواجب، ولهذا حكم الفقهاء بأن التخلية إلى المصدق كافية لا إلى الإمام ما ذاك إلا لأن الإمام لا يجب عليه القبض.
Page 141